محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت (1) من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به. محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 403 | 4، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
المصادر
التهذيب 7: 474 | 1902.
الهوامش
1- مسائل علي بن جعفر 174 | 307. المطبوع في البحار 10: 279.