باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، الا بعد كل أربعة أشهر مرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب القسم والنشوز والشقاق » باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، الا بعد كل أربعة أشهر مرة

27249. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن (1)، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها في (2) صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (4).

المصادر

الفقيه 3: 270 | 1282.

الهوامش

1- في المصدر: ويمسهن.
2- «في» ليس في المصدر.
3- الكافي 5: 564 | 34.
4- التهذيب 7: 422 | 1689.

27250. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.

المصادر

مجمع البيان 2: 121.

27251. 

قائمة المحتويات قال: وروي أن عليا (عليه السلام) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى.

المصادر

مجمع البيان 2: 121.