عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ فقال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال.
وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة؟! فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك (أن) (1) له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا، الحديث.
المصادر
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 120 | 304. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.