محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1) فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز.