محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1)؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني على حالتي، فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) (2) وهذا هو الصلح.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) (1) قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال سألته عن قول الله جل اسمه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً) (1)؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الاول.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّ ل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) (1)، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي، فقد طاب له ذلك.
العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها (ما قدر عليه) (1)، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله عزّ وجلّ: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) (1) قال: النشوز (2): الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك، وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز.
وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.
المصادر
تفسير العياشي 1: 278 | 283، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.