باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب القسم والنشوز والشقاق » باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه

27274. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، إلا أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (2).

المصادر

الكافي 6: 146 | 4، التهذيب 8: 104 | 351.

الهوامش

1- النساء 4: 35.
2- مستطرفات السرائر: 83 | 23.

27275. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن قول الله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.

المصادر

تفسير العياشي 1: 240 | 123.

الهوامش

1- النساء 4: 35.

27276. 

قائمة المحتويات وعن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 241 | 124.

الهوامش

1- النساء 4: 35.

27277. 

قائمة المحتويات قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.

المصادر

تفسير العياشي 1: 241 | 125.

27278. 

قائمة المحتويات قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.

المصادر

تفسير العياشي 1: 241 | 126.

27279. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي (عليه السلام): ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي (عليه السلام): لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.

المصادر

تفسير العياشي 1: 241 | 127.