محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، إلا أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (2).
العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن قول الله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1)؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
وعن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (1) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.
وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي (عليه السلام): ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي (عليه السلام): لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.