1 |
باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد |
2 |
باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه |
3 |
باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف |
4 |
باب استحباب طلب البنات واكرامهن |
5 |
باب كراهة كراهة البنات |
6 |
باب تحريم تمنّي موت البنات |
7 |
باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان |
8 |
باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور |
9 |
باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له |
10 |
باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد |
11 |
باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد |
12 |
باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد |
13 |
باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به |
14 |
باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحب له أن ينوي أن يسميه محمدا أو عليا، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر |
15 |
باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد |
16 |
باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال |
17 |
باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر |
18 |
باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة |
19 |
باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها |
20 |
باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها |
21 |
باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة ح حتى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والانثى |
22 |
باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين |
23 |
باب استحباب التسمية بأسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام)، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن |
24 |
باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله الى اليوم السابع ثم إن شاء غيره، واستحباب إكرام من اسمه: محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد |
25 |
باب استحباب التسمية بعلي |
26 |
باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة |
27 |
باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده |
28 |
باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الائمة (عليهم السلام) |
29 |
باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمدا |
30 |
باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما |
31 |
باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام |
32 |
باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الاب حين الحمل |
33 |
باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الامصار، وأفضله البرني والصرفإن |
34 |
باب استحباب اطعام الحبلى اللبان |
35 |
باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الاقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه |
36 |
باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام) والا فبماء السماء، وجملة من أحكام الاولاد |
37 |
باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها |
38 |
باب العقيقة عن المولود |
39 |
باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عق عنه |
40 |
باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين |
41 |
باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل |
42 |
باب أن عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الانثى بأنثى |
43 |
باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد |
44 |
باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة |
45 |
باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة |
46 |
باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور |
47 |
باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الام، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن |
48 |
باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة |
49 |
باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد |
50 |
باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب |
51 |
باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف * في اليسرى |
52 |
باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم |
53 |
باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا |
54 |
باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ |
55 |
باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه |
56 |
باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء |
57 |
باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده |
58 |
باب استحباب خفض البنت وآدابه |
59 |
باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور |
60 |
باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه |
61 |
باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت |
62 |
باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى |
63 |
باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم |
64 |
باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد |
65 |
باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه |
66 |
باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه |
67 |
باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها |
68 |
باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع |
69 |
باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد |
70 |
باب أقل مدة الرضاع وأكثرها |
71 |
باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها |
72 |
باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه |
73 |
باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها |
74 |
باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء |
75 |
باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة |
76 |
باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها |
77 |
باب كراهة استرضاع الناصبية |
78 |
باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء |
79 |
باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة |
80 |
باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به. |
81 |
باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثم الاقرب فالاقرب |
82 |
باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه |
83 |
باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية |
84 |
باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة |
85 |
باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده |
86 |
باب جملة بن حقوق الاولاد |
87 |
باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها |
88 |
باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه والوفاء بوعده |
89 |
باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة |
90 |
باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته |
91 |
باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا على كراهية مع عدم المزية |
92 |
باب وجوب بر الوالدين |
93 |
باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين |
94 |
باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب |
95 |
باب تحريم قطيعة الارحام |
96 |
باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه |
97 |
باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الاب |
98 |
باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة |
99 |
باب أن الذي ولد أخيرامن التوأمين هو الاكبر |
100 |
باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الاماء في الالحاق |
101 |
باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه |
102 |
باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان |
103 |
باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه |
104 |
باب تحريم العقوق وحده |
105 |
باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحدا من أقاربه |
106 |
باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما |
107 |
باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت |
108 |
باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها |
109 |
باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء |