محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير.
المصادر
الكافي 5: 491 | 1، والتهذيب 8: 168 | 586، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.
وعن علي بن محمد،، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه، كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين (1) فقال: كذبوا، أقصى مدة (2) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة (3) لقتل أمه قبل أن يخرج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا كل ماقبله.
وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان بين الحسن والحسين (عليهما السلام) طهر، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر.
المصادر
الكافي 6: 101 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العدد.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما (عليهما السلام)، في قول الله عز وجل: (يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد) (1) قال: الغيض: كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر، فلما (2) رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم. وروى العياشي في (تفسيره) عدة أحاديث بهذا المضمون (3).
وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا.
وعن محمد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (1) ويقول: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (2) فإذا تمت (3) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العباس قال: قال (1): إذا جاءت بولد لستة أ شهر فهو للاخير، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا (1) عن أحدهما (عليهما السلام)، في المرأة تزوج (2) في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه (3).
المصادر
التهذيب 8: 168 | 584 وأورده بطريق آخر في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حمل الحسين ستة أشهر، وأرضع سنتين، وهو قول الله عز وجل: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (2).
وبإسناده عن سلمة بن الخطاب (1)، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (2) (عليهما السلام) قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين (3).
المصادر
الفقيه 3: 330 | 1600، والعياشي 2: 204 | 11.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: عن اسماعيل بن اسحاق «هامش المخطوط».
2- في المصدر زيادة: عن جده، عن علي (عليهم السلام).