محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.
وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خفض النساء (1) مكرمة، وليس (2) من السنة، ولا شيئا واجبا، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الاول.