باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء

27531. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

المصادر

الكافي 6: 37 | 1، التهذيب 7: 446 | 1784.

27532. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية (1) ليس من السنة.

المصادر

الكافي 6: 37 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: الجواري.

27533. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خفض النساء (1) مكرمة، وليس (2) من السنة، ولا شيئا واجبا، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الاول.

المصادر

الكافي 6: 37 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: الجارية.
2- في المصدر: وليست.
3- قرب الاسناد: 7.
4- التهذيب 7: 445 | 1782.