باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه

27529. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 37 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 445 | 1781.

27530. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ إن رجلا من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال: ـ فدعا أبو إبراهيم (عليه السلام) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.

المصادر

الكافي 1: 404 | 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي.