محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ إن رجلا من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال: ـ فدعا أبو إبراهيم (عليه السلام) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.
المصادر
الكافي 1: 404 | 5، وأورده في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلي.