باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثم الاقرب فالاقرب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثم الاقرب فالاقرب

27611. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (والوالدات يرضعن أولادهن) (1)، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فاذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر، مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 45 | 4، والتهذيب 8: 104 | 352، والاستبصار 3: 320 | 1138، وتفسير العياشي: 120 | 380.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.
2- الفقيه 3: 274 | 1302.

27612. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

المصادر

الكافي 6: 45 | 2 و 103 | 2، والتهذيب 8: 106 | 360 و 134 | 465، والاستبصار 3: 320 | 1141، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات.

27613. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.

المصادر

الكافي 6: 44 | 1، والتهذيب 8: 105 | 353، والاستبصار 3: 320 | 1140.

27614. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدل بما تقدم (3).

المصادر

الكافي 6: 45 | 3.

الهوامش

1- الفقيه 3: 275 | 1303.
2- التهذيب 8: 105 | 354، والاستبصار 3: 320 | 1139.
3- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

27615. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) الحديث.

المصادر

الكافي 6: 103 | 3، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.

27616. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.

المصادر

الفقيه 3: 275 | 1305، تفسير العياشي 1: 121 | 385.

27617. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في (آخر السرائر): نقلا من كتاب (مسائل الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.

المصادر

مستطرفات السرائر: 65 | 2.