باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

27608. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (1) ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه (2).

المصادر

الكافي 6: 42 | 2.

الهوامش

1- في نسخة: سنتين «هامش المخطوط».
2- التهذيب 8: 115 | 400.

27609. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقال (عليه السلام): عليها الدية أو تأتي به.
ورواه الشيخ (1) كالذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 42 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 115 | 399.

27610. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القابلة مأمونة.

المصادر

الكافي 6: 52 | 4.