باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده

27397. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خيثم، عن معمر بن خيثم قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): ما تكنى؟ قال: ما اكتنيت بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن علي (عليه السلام) قال: (1) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر (2)، فقال أبو جعفر (عليه السلام): شوه، ليس هذا من حديث علي (عليه السلام)، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز (3) أن يلحق بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).

المصادر

الكافي 6: 19 | 11.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وما هو؟ قلت: بلغنا عن علي (عليه السلام) أنه قال:
2- الجعر: نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر: الدبر «الصحاح 2 | 614، هامش المخطوط»، الجعر: ما يبس من الثفل في الدبر «النهاية 1 | 275، هامش المخطوط».
3- النبز: أي اللقب الذميم «هامش المخطوط».
4- التهذيب 7: 438 | 1750.

27398. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه (1).

المصادر

الكافي 2: 130 | 16.

الهوامش

1- في المصدر: باسم أبيه.