باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
المصادر
الكافي 5: 492 | 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي): عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.