محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
المصادر
الفقيه 3: 276 | 1308، وأورده في الحديث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح.
وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
المصادر
الفقيه 3: 276 | 1310، وأورده في الحديث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح.
وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
المصادر
الخصال: 439 | 30، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب النكاح المحرم.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد، يرفعه (1) إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
المصادر
الكافي 6: 46 | 1، وأورده باسناد آخر في الحديث 10 من الباب 44 من أبواب الوصايا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).