محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسترضع الصبي (1) المجوسية وتسترضع (2) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى، الحديث. ورواه الصدوق كما مر (1).
المصادر
الكافي 6: 43 | 5، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.