باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده

27636. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 47 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 8: 383.

27637. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول: يستحب غرامة (1) الغلام في صغره ليكون حليما في كبره.
ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة (2).

المصادر

الفقيه 3: 319 | 1553.

الهوامش

1- الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الامور الشاقة. الصحاح [5 | 1996] «هامش المخطوط» وفي المصدر: عرامة الغلام.
2- الكافي 6: 51 | 2.