محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسى (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعا حسنا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 48 | 1، وأورده عن عدة الداعي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن (عليه السلام) فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه في (الخصال): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، مثله، إلا أنه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا.
وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره (1) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 6: 48 | 6، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 50 | 6، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس.
محمد بن علي الفتال في (روضة الواعظين): قال: قال (عليه السلام) من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ. ورواه الطبرسي في (مكارم الاخلاق) مرسلا (1).