محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم (ينف عنه) (1) أبدا.
وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة (نفى ولدها) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.
المصادر
التهذيب 8: 189 | 658 و 7: 476 | 1912، والاستبصار 3: 374 | 1337 وأورده في الحديث 11، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان.