باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الاماء في الالحاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الاماء في الالحاق

27686. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار (1)، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.

المصادر

الكافي 5: 490 | 1، والتهذيب 8: 167 | 579.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: وغيره.

27687. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فجعل معقلته على قوم أمه، وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 490 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 8: 182 | 636.