محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها (عليهما السلام)، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع.
وعنه، عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، اعطيت قيمة ربع الكبش.
المصادر
الكافي 6: 28 | 9، والتهذيب 7: 443 | 1771، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق (1) بوزن شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا (1) من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي (1) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
المصادر
الكافي 6: 27 | 1، والتهذيب 7: 442 | 1766.
الهوامش
1- كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولا، أي: اعضاء.
وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الاحاديث الاربعة التي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 313 | 1518، وأورد صدره في الحديث من الباب 41، وذيله في الحديث 7 من الباب 42 من هذه الابواب.
وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار (عليه السلام): ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة، وكذا جرت السنة.
وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحسن والحسين وسائر ولده (عليهم السلام)، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف.
المصادر
الخصال: 619، 635، 636، وأورد نحو ذيله في الحديث 5 من الباب 52 من هذه الابواب.
وفي (العلل): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.