باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة

27684. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 6: 53 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 8: 114 | 394.