باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الاقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الاقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه

27420. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فانها عصمة من الشيطان الرجيم.

المصادر

الكافي 6: 24 | 6، والتهذيب 7: 437 | 1742.

27421. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي اسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ولد لكم المولود، أيّ شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به؟ قال: خذ عدسة جاوشير فذيفه (1) بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين، وفي الايسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك به (2) قبل أن تقطع سرته، فإنه لايفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 23 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: فديفه.
2- في المصدر: تفعل به ذلك.
3- التهذيب 7: 436 | 1738.

27422. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.

المصادر

الكافي 6: 23 | 2.