باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين

27451. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 25 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 7: 441 | 1764.

27452. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى، فقال لابي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الاخرى، فأتصدق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها حتى تقدر عليها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.

المصادر

الكافي 6: 25 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب 26 من أبواب آداب المائدة.