باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل

27453. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.

المصادر

الفقيه 3: 312 | 1517، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الابواب.

27454. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.

المصادر

الفقيه 3: 313 | 1518، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 42 وصدره في الحديث 13 من الباب 44 من هذه الابواب.

27455. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الهرا (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة (عليها السلام) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.

المصادر

الكافي 6: 25 | 9.

الهوامش

1- في المصدر: الفراء.

27456. 

قائمة المحتويات وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر (عليه السلام) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب.