باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد

27560. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 40 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 3: 305 | 4.
2- التهذيب 8: 108 | 366.

27561. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم (1) عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا وقع الولد في بطن أمه ـ إلى أن قال: ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.

المصادر

الفقيه 4: 296 | 897.

الهوامش

1- في نسخة: رزام «هامش المخطوط».

27562. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن السكوني، قال: كان علي (عليه السلام) يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.

المصادر

الفقيه 3: 307 | 1478.