محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد، مثله (1).
المصادر
الفقيه 3: 312 | 1513، والتهذيب 7: 441 | 1763، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة (1).
المصادر
الكافي 6: 25 | 5، والتهذيب 7: 440 | 1760.
الهوامش
1- الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لانه قال في العنوان: باب العقيقة ووجوبها ولكن لفظ الوجوب قد استعمل في الاحاديث وفي كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات وايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر. «منه قده».
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، مثله (1).
وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.