باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب أحكام الاولاد » باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمدا

27405. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان يغشي علي بن الحسين (عليه السلام) وكان يكنى: أبا مرة، فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين (عليه السلام): بالله إذا جئت (إلي ثانيا) (1) فلا تقولن أبو مرة.

المصادر

الكافي 6: 21 | 17.

الهوامش

1- في المصدر: إلى بابنا.

27406. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم، إذا كان الاسم محمدا.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 6: 21 | 15.

الهوامش

1- الخصال: 250 | 117.
2- التهذيب 7: 439 | 1752، تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام المساكن.