باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

27076. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (2).

المصادر

التهذيب 7: 364 | 1476.

الهوامش

1- التهذيب 7: 376 | 1522.
2- الكافي 5: 386 | 3.