باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

27077. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (1)؟ قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
ورواه الكليني كما مر (2).

المصادر

التهذيب 7: 364 | 1478.

الهوامش

1- الاحزاب 33: 50.
2- مر في الحديث 4 من أبواب عقد النكاح.