باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي، مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبدالله (عليه السلام) فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن خالد الاصم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلا أنه قال: والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه (1).
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج (1) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال: تبيع مملوكتها (2) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شيء، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
العياشي في (تفسيره): عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع) (1) وقال: (أحل لكم ما ملكت أيمانكم) (2) وقال: (واللاتي تخافون نشوزهن) (3) الآية.