محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن (الحسن) (1) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد، اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها، قليلا كان أو كثيرا، قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة (2)، ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، مثله (4).
المصادر
الكافي 5: 379 | 1.
الهوامش
1- في العلل: الحسين (هامش المخطوط).
2- في العلل زيادة: وأجزت حكم الرجل لانها (هامش المخطوط).
وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 379 | 2.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط: لعل مراده (عليه السلام) أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر. «منه قده».
وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر ـ يعني الاحول ـ (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم (2)؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.