باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر

27088. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): قول شعيب: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) (1) أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 414 | 1، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 115 | 289.

الهوامش

1- القصص 28: 27.
2- التهذيب 7: 366 | 1483.

27089. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة، أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال: حرام، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 414 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 367 | 1488.
2- الفقيه 3: 268 | 1271.

27090. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران، لانه علم من طريق الوحي أنه (1) يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتم الاجلين.

المصادر

الفقيه 3: 268 | 1272.

الهوامش

1- في المصدر: هل.

27091. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد عن صفوان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: أيتها التي قالت: (إن أبي يدعوك) (1)؟ قال: التي تزوج بها، قيل: فأي الاجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى (عليه السلام) علم أنه (2) سيبقى حتى يفي.

المصادر

مجمع البيان 4: 250.

الهوامش

1- القصص 28: 25.
2- في المصدر زيادة: سيتم له شرطه قيل: كيف قال: علم أنه.