محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الالف، هي لك، فتقبلها (1) منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وترد عليه خمسمائة درهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه (3).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، (وإن) (1) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
المصادر
التهذيب 7: 374 | 1513، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة.