باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

27126. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.

المصادر

الكافي 5: 402 | 2، التهذيب 7: 372 | 1506.

27127. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها، في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 404 | 9.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 124.
2- التهذيب 7: 373 | 1507.

27128. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السلام) أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.

المصادر

التهذيب 7: 373 | 1509.

27129. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراما.

المصادر

التهذيب 7: 467 | 1872، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الخيار.