باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها

27132. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المرأة، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 7: 374 | 1512، وأورده بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.