الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب النكاح
»
أبواب المهور
» باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
27133.
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
المصادر
التهذيب 7: 374 | 1514.
27134.
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
وعنه، عن (سعد بن إسماعيل)
(1)
، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أحب.
المصادر
التهذيب 7: 375 | 1515.
الهوامش
1- في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation