باب ثبوت المهر بدخول الخصي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب ثبوت المهر بدخول الخصي

27135. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدة عليها.

المصادر

التهذيب 7: 375 | 1517.