باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها

27136. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

المصادر

التهذيب 7: 375 | 1518.

27137. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (1).

المصادر

التهذيب 7: 481 | 1935، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.

الهوامش

1- الفقيه 3: 266 | 1265.