باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها

27138. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.

المصادر

التهذيب 7: 375 | 1519.