محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد (1) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه (2) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
المصادر
التهذيب 7: 355 | 1447، والكافي 5: 436 | 5 وفيه «أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد».
الهوامش
1- في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول. ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة (1). ورواه الكليني (عن محمد بن يحيى) (2)، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد (3). والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
المصادر
التهذيب 7: 356 | 1448، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر.