محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
وعنه، عن (أحمد، عن ابن أبي نصر) (1)، عن الحسين بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مائة مرة، ثم يقول: «اللهم زوجني من الحور العين» إلا زوجه الله حوراء عيناء (2)، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته (فبذل له) (3) خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا يزوجه حوراء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). ورواه الصدوق مرسلا (5). ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله: وأيما مؤمن، إلى آخره (6). ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك منه شيئا (7). ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة (8).
المصادر
الكافي 5: 376 | 7، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء.
الهوامش
1- في المصدر: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية، وهو عشرون درهما.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا من بناته (1) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والاوقية أربعون، والنش عشرون درهما. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى (3). ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش نصف أوقية (4).
المصادر
الكافي 5: 376 | 5.
الهوامش
1- في نسخة: سائر بناته (هامش المخطوط).
2- معاني الاخبار: 214 | 1.
3- قرب الاسناد: 10.
4- قرب الاسناد: 81، الا أنه ترك قوله: «والنش نصف أوقية».
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إن أم حبيب (1) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله)، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به، فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن السياري، عمن ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر (عليه السلام) (3). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، مثله (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة اوقيّة ونشّاً، والاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما، وهو نصف الاوقية. ورواه ابن إدريس في (آخر السراير) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي): عن حماد، عن حذيفة بن منصور، نحوه (1).
وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والنش نصف الاوقية، والاوقية أربعون درهما، فذلك خمسمائة درهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان صداق النساء على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
العياشي في (تفسيره): عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: (فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) إنما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت (كان له أن يأخذ المهر كاملا) (1)، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) قال: خطبة محمد التقي (عليه السلام) عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته ـ إلى أن قال: ـ ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة (عليها السلام) بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته (1) يا أمير المؤمنين (2)؟ قال المأمون: نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
المصادر
مكارم الاخلاق: 206، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.
الهوامش
1- في المصدر: زوجتني.
2- في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.
3- يأتي في الحديث 14 من الباب 8، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 21 من هذه الابواب.وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الابواب.