باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة

27068. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.

المصادر

التهذيب 7: 363 | 1470، والاستبصار 3: 225 | 816.

27069. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم، الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 362 | 1469، والاستبصار 3: 225 | 815، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.