محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم، الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 362 | 1469، والاستبصار 3: 225 | 815، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.