باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها

27070. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدة، ترجع إلى زوجها الاول.

المصادر

التهذيب 7: 362 | 1469، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.