محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام)، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).