محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبوالحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها، الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 172، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة.