باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المهور » باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها

27140. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ قال: يمتعها قبل أن يطلق، قال الله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1).

المصادر

التهذيب 8: 142 | 492، وتفسير العياشي 1: 124 | 401.

الهوامش

1- البقرة 2: 236.

27141. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن متعة المطلقة فريضة.

المصادر

التهذيب 8: 141 | 490.

27142. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة، أيهن هي، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب (عليه السلام): البائنة.

المصادر

التهذيب 8: 141 | 491.

27143. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فإن الله تعالى قال: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1).

المصادر

التهذيب 8: 141 | 489.

الهوامش

1- البقرة 2: 236.

27144. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يطلق أمرأته، أيمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 104 | 1، تفسير العياشي 1: 124 | 396.

الهوامش

1- التهذيب 8: 140 | 487.

27145. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.

المصادر

الكافي 6: 105 | 2 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

27146. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.

المصادر

الكافي 6: 106 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب.

27147. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، (تزوج إن شاءت) (1) من ساعتها.

المصادر

الفقيه 3: 326 | 1579، تفسير العياشي 1: 124 | 397، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب العدد.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوج من شاءت.

27148. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن البزنطي، أنه روى أن متعة المطلقة فريضة.

المصادر

الفقيه 3: 327 | 1581.

27149. 

قائمة المحتويات الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) (1) قال: إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام).

المصادر

مجمع البيان 1: 340.

الهوامش

1- البقرة 1: 236.

27150. 

قائمة المحتويات قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما السلام).

المصادر

مجمع البيان 1: 340.

27151. 

قائمة المحتويات وفي قوله تعالى: (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) (1) عن ابن عباس قال: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة، قال: وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام).

المصادر

مجمع البيان 4: 364.

الهوامش

1- الاحزاب 33: 49.