محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت، من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو (1) ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة، إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، وقال: أمر النبي (صلى الله عليه واله) بالعمامة، وعمم النبي، (وبعثنا أبو عبدالله (2) (عليه السلام)، ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء، وبعث معنا بدينار، فامرنا بأن نشتري حنوطا وعمامة، ففعلنا) (3).
المصادر
التهذيب 1: 292 | 854.
الهوامش
1- في الكافي: (و) بدل (أو)، وكتب المصنف على همزة (او) علامة نسخة وكتب ايضاً: نسخة في التهذيب، وعلق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صاحب المدارك بالواو وكذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على إجزاء الثوب الواحد، ثم قال: وحمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثيرمن النسخ، انتهى.ويمكن حمل (أو) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة والاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب وفي الاختيار تجب الثلاثة (منه قده) راجع المدارك: 66 والذكرى: 46 والجوامع الفقهية: 568.
2- في الكافي (بعث الينا الشيخ) بدل (بعثنا ابوعبد الله) وهكذا في هامش الاصل.
3- في التهذيب والكافي ما نصه: وبعث الينا أبو عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطاً وعمامة ففعلنا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، مثله، إلا أنه قال: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، (1) تام.
وبالإسناد عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كفن رسول الله (صلى الله عليه واله) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين ـ إلى أن قال ـ وقال: إن الحسن بن علي (عليه السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر (1) حبرة، وإن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف في برد أحمرحبرة.
المصادر
التهذيب 1: 296 | 869، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب التكفين، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الدفن.
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب يمنه عبري، أو أظفار. والصحيح عبري (1) من ظفار، وهما بلدان (2).
المصادر
التهذيب 1: 292 | 853.
الهوامش
1- في المصدر: عندي.
2- كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.
وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا. قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا باس به، والقميص أحب إلي.
وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفن أبو جعفر (عليه السلام) في ثلاثة أثواب.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله أو (1) أبي جعفر (عليهما السلام) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإزار؟ قال: لا (1)، إنها لا تعدّ شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثم يخرق القميص إذا غسل، وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه، ويرد فضلها على رجليه.
وعن الحسين بن محمد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن بريد (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة (1) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل (2) (وعممه بعد) (3) بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4). ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وقميص (5).
وعنه، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبدالله عن رسول الله (صلى الله عليه واله)، بم كفن؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وبرد حبرة.
المصادر
الكافي 3: 143 | 2، ورواه الشيخ في التهذيب 1: 291 | 850.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء، والخرقة والعمامة لا بد منهما، وليستا من الكفن.
وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكفّن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلا أنه قال: ويلقى فضلها على وجهه (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.
وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة، وثوب آخر، وقميص، قلت: ولم كتبت (1) هذا؟ قال: مخافة قول الناس، وعصبناه بعد ذلك بعمامة.
المصادر
الكافي 3: 140 | 3، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب غسل الميت وتاتي قطعة منه في الحديث 2من الباب 15 من أبواب الدفن، واخرى في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين (1) كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، و (2) عمامة كانت لعلي بن الحسين، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار. وعن سعد (3) بن عبدالله (عن أبي جعفر، عن محمد بن عمرو بن سعيد) (4)، مثله، إلى قوله: أربعين دينارا (5). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (6).
المصادر
الكافي 3: 149 | 8 وأورده في الحديث 5 من الباب 18 وصدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التكفين.
الهوامش
1- شطى: قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية (هامش المخطوط نقلاً عن الصحاح 6: 2392).
2- كتب المصنف (في) هنا، ثم شطبها وكتب فوقها (التهذيب).
3- في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) (منه قدّه).
وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا رفعه قال: سألته: كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير إنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، ونشد على ظهرها، ويصنع (1) لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثم تشد عليها الخرقة شدا شديداً.
المصادر
الكافي 3: 147 | 2، ورواه في التهذيب 1: 324 | 944.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: (يضع) فيها. (هامش المخطوط).
وعنهم، عن الحسين بن الحسن بن يزيد، عن بدر، عن أبيه، عن سلام أبي علي الخراساني، عن سلام بن سعيد المخزومي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن عباد بن كثير قال له: يا أبا عبد الله، في كم ثوب كفن رسول الله (صلى الله عليه واله)؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، وكان في البرد قلة.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسة أثواب: أحدها الخمار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن علي بن محمد، عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن يبعث (1) إلي بقميص من قمصه اعده لكفني، فبعث إلي به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره.