محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنه قدروي (1) عن ابائك (عليه السلام)، أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن بلال، أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أُعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا: قلنا له: جعلنا الله (1) فداك، إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل (2): فإن لم يقدرعلى السدر؟ فقال: عود الخلاف (3).
المصادر
الكافي 3: 153 | 10 والتهذيب 1: 294 | 859.
الهوامش
1- كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة.
2- في التهذيب: قلت (هامش المخطوط).
3- الخلاف: الصفصاف وهو بارض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام (لسان العرب 9: 97).
قال: وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبلهما (1).