باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب التكفين » باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة.

2933. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني، عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريا، عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوزاليابس.

المصادر

التهذيب 1: 432 | 1381.

الهوامش

1- في المصدر: أبا الحسن الأول.